لمسألة السابعة - المراجعة بعد انقضاء العدة
تنص المادة (22) من مشروع القانون على
عدم قبول ادعاء الزوج مراجعة مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء تسعين يومًا من توثيق طلاقه لها، وهذا النص يبيح للرجل إعلان زوجته المطلقة بمراجعته لها إعلانًا يعتد به القانون بعد انقضاء عدتها، فالعدة ثلاثة قروء، أي ثلاث حيضات على المذهب الحنفي المعمول به في مصر)، وهي تستغرق قطعًا أقل من تسعين يومًا، فإذا انقضت العدة فقد بانت المرأة، ولم يعد له عليها حق الرجعة، ونص مشروع القانون بخلاف ذلك، وهو يخالف نص القرآن الكريم: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ) والذي يرفع هذه المخالفة هو أن يكون شرط قبول الإعلان لإثبات الرجعة وقوعه في أثناء العدة، والقول بغير ذلك يفتح بابًا لمخالفة الشريعة الإسلامية في حكم من أحكامها التي ينص عليها القرآن الكريم، وهو ما لا يقبله أحد وأكاد أوقن أنه لم يقصده.
المسألة الثامنة - المنع من السفر
تعطي المادة(26) من مشروع القانون للقاضي
الوقتي سلطة إصدار أمر علي عريضة بمنع الزوجة والأولاد القصر من السفر أو من استخراج جواز سفر إذا ثار نزاع بينهم وبين الزوج أو الوالد وسلطة إصدار أمر بمنع الزوج من السفر إذا امتنع عن سداد النفقة المحكوم بها عليه* وهذه المادة تفتح بابًا لهدم الأسرة لا لصيانتها، والأوفق من حيث التشريع، ومن حيث حفظ النظام الأسري نفسه أن يكون ما يقرره القانون هو جواز تظلم الزوجة من قرار زوجها بمنعها من السفر إذا وقع ذلك أما الأولاد القصر فإنهم في ولاية أبيهم والولاية الثابتة شاملة لا يجوز أن ينتقص منها القاضي أو غيره.
ومثل هذا التعديل تستقيم به الحياة الزوجية والأسرية وتبقي للرجل رئاسته للأسرة، فإذا تعسَّف في شأن زوجته وتظلمت للقاضي كان له أن يقدِّر المصلحة ويعملها، والمفسدة فيمنعها دون أن نهدر النظام الأسري المستتب.
المسألة التاسعة - التطليق في الزواج العرفي
نصت المادة (17) من مشروع القانون على
عدم قبول دعوى الزوجية عند الإنكار في الوقائع اللاحقة على 31 أغسطس1931(تاريخ العمل بنظام وثائق الزواج) ما لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق إذا كان الزواج ثابتًا، وهذا النص يتيح للزوجات اللائي تضطرهن الظروف إلى الزواج عرفيًا فرصة التخلص من هذا الزواج عندما تدعو الظروف إليه بالحصول علي حكم قضائي بالطلاق، والزواج العرفي زواج صحيح شرعًا لا يبطله نص قانوني, ولكنه لا تسمع الدعوى به أو لا تقبل بتعبير القانون الجديد ما لم يكن ثابتًا بوثيقة رسمية.
وفي رأيي أن هذا النص من محاسن القانون الجديد، وكنت أذهب إلى أنه واجب العمل به في ظل نص لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي كان نصها يقضي بعدم سماع دعوى الزوجية عند الإنكار ما لم تكن ثابتة بوثيقة رسمية، فكان لفظها يحتمل سماع الدعوى بطلب الطلاق وبطلب وقوعه وحسنًا فعل المشروع بتنظيم هذا الأمر على هذه الصورة التي تمنع عشرات المفاسد الشرعية والاجتماعية عن الرجال والنساء جميعا.
وبعد..
فإن مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، وهو يضم أحكامًا موضوعية وإجرائية ليس حلقة من حلقات الصراع بين النساء والرجال توشك المرأة أن تنتصر فيها، وليس صورة من صور الصراع بين الإسلام والعلمانية يوشك الإسلام أن يخلي فيها بعض مواقعه، وليس إملاء من قوى أجنبية على المشرع المصري والدولة المصرية، بل هو محاولة مضى عليها تحت الإعداد أكثر من تسع سنوات لتحسين بعض الأوضاع الصعبة التي تكتنف التقاضي في مجال الأحوال الشخصية، وبعض الأحكام التي ترهق الأسرة وتعنتها، وهي أحكام اجتهادية تتسع لاستبدال غيرها بها تحقيقًا للمصلحة ودرءًا للمفسدة، وهو تقنين وضعي لا بأس علينا إذا تبيَّن بعض الثغرات فيه أن نعدله أو نضيف إليه أو نحذف منه دون أن ننشئ بسببه صراعًا اجتماعيًا بين النساء والرجال، أو صراعًا سياسيًا بين الحكومة والمعارضة أو صراعًا فكريًا بين الدينيين والإسلاميين، فذلك كله خارج هذا النطاق، ويحسن أن يبقى كذلك لنحفظ للأسرة المصرية نقاءها وصفاءها بعيدًا عن هذه الصراعات جميعا وآثارها .
تنص المادة (22) من مشروع القانون على
عدم قبول ادعاء الزوج مراجعة مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء تسعين يومًا من توثيق طلاقه لها، وهذا النص يبيح للرجل إعلان زوجته المطلقة بمراجعته لها إعلانًا يعتد به القانون بعد انقضاء عدتها، فالعدة ثلاثة قروء، أي ثلاث حيضات على المذهب الحنفي المعمول به في مصر)، وهي تستغرق قطعًا أقل من تسعين يومًا، فإذا انقضت العدة فقد بانت المرأة، ولم يعد له عليها حق الرجعة، ونص مشروع القانون بخلاف ذلك، وهو يخالف نص القرآن الكريم: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ) والذي يرفع هذه المخالفة هو أن يكون شرط قبول الإعلان لإثبات الرجعة وقوعه في أثناء العدة، والقول بغير ذلك يفتح بابًا لمخالفة الشريعة الإسلامية في حكم من أحكامها التي ينص عليها القرآن الكريم، وهو ما لا يقبله أحد وأكاد أوقن أنه لم يقصده.
المسألة الثامنة - المنع من السفر
تعطي المادة(26) من مشروع القانون للقاضي
الوقتي سلطة إصدار أمر علي عريضة بمنع الزوجة والأولاد القصر من السفر أو من استخراج جواز سفر إذا ثار نزاع بينهم وبين الزوج أو الوالد وسلطة إصدار أمر بمنع الزوج من السفر إذا امتنع عن سداد النفقة المحكوم بها عليه* وهذه المادة تفتح بابًا لهدم الأسرة لا لصيانتها، والأوفق من حيث التشريع، ومن حيث حفظ النظام الأسري نفسه أن يكون ما يقرره القانون هو جواز تظلم الزوجة من قرار زوجها بمنعها من السفر إذا وقع ذلك أما الأولاد القصر فإنهم في ولاية أبيهم والولاية الثابتة شاملة لا يجوز أن ينتقص منها القاضي أو غيره.
ومثل هذا التعديل تستقيم به الحياة الزوجية والأسرية وتبقي للرجل رئاسته للأسرة، فإذا تعسَّف في شأن زوجته وتظلمت للقاضي كان له أن يقدِّر المصلحة ويعملها، والمفسدة فيمنعها دون أن نهدر النظام الأسري المستتب.
المسألة التاسعة - التطليق في الزواج العرفي
نصت المادة (17) من مشروع القانون على
عدم قبول دعوى الزوجية عند الإنكار في الوقائع اللاحقة على 31 أغسطس1931(تاريخ العمل بنظام وثائق الزواج) ما لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق إذا كان الزواج ثابتًا، وهذا النص يتيح للزوجات اللائي تضطرهن الظروف إلى الزواج عرفيًا فرصة التخلص من هذا الزواج عندما تدعو الظروف إليه بالحصول علي حكم قضائي بالطلاق، والزواج العرفي زواج صحيح شرعًا لا يبطله نص قانوني, ولكنه لا تسمع الدعوى به أو لا تقبل بتعبير القانون الجديد ما لم يكن ثابتًا بوثيقة رسمية.
وفي رأيي أن هذا النص من محاسن القانون الجديد، وكنت أذهب إلى أنه واجب العمل به في ظل نص لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي كان نصها يقضي بعدم سماع دعوى الزوجية عند الإنكار ما لم تكن ثابتة بوثيقة رسمية، فكان لفظها يحتمل سماع الدعوى بطلب الطلاق وبطلب وقوعه وحسنًا فعل المشروع بتنظيم هذا الأمر على هذه الصورة التي تمنع عشرات المفاسد الشرعية والاجتماعية عن الرجال والنساء جميعا.
وبعد..
فإن مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، وهو يضم أحكامًا موضوعية وإجرائية ليس حلقة من حلقات الصراع بين النساء والرجال توشك المرأة أن تنتصر فيها، وليس صورة من صور الصراع بين الإسلام والعلمانية يوشك الإسلام أن يخلي فيها بعض مواقعه، وليس إملاء من قوى أجنبية على المشرع المصري والدولة المصرية، بل هو محاولة مضى عليها تحت الإعداد أكثر من تسع سنوات لتحسين بعض الأوضاع الصعبة التي تكتنف التقاضي في مجال الأحوال الشخصية، وبعض الأحكام التي ترهق الأسرة وتعنتها، وهي أحكام اجتهادية تتسع لاستبدال غيرها بها تحقيقًا للمصلحة ودرءًا للمفسدة، وهو تقنين وضعي لا بأس علينا إذا تبيَّن بعض الثغرات فيه أن نعدله أو نضيف إليه أو نحذف منه دون أن ننشئ بسببه صراعًا اجتماعيًا بين النساء والرجال، أو صراعًا سياسيًا بين الحكومة والمعارضة أو صراعًا فكريًا بين الدينيين والإسلاميين، فذلك كله خارج هذا النطاق، ويحسن أن يبقى كذلك لنحفظ للأسرة المصرية نقاءها وصفاءها بعيدًا عن هذه الصراعات جميعا وآثارها .